recent
أخبار اليوم

حق الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية فى القانون

كتبت:  المستشارة القانونية / ريهام الحاكم

حـق الشفعة

طبقا للمادة 933 مدنى الشفعة هي رخصة تجيز في بيع العقار
الحلول محل المشترى في الاحوال والشروط المنصوص عليها وهى تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أو جار
فهي متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ أو لا يأخذ بها.
_ وطبقا للمادة 936 يكون حق الشفعه في الحالات الآتيه:
1 - الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
٢ - للشريك في الشيوع إذا بيع شي من العقار الشائع لأجنبي.
٣-لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسه لهذا الحق أو بعضها.
4- لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
5 - للجار المالك في الأحوال الأتية:
أ/ إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعده للبناء في المدن أو القرى.
ب/  إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق
لأرض الجار علي الأرض المبيعة.
ج/  إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة
نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
_ الحالات التي لا يجوز فيها التمسك بالشفعة:
1 - إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
٢ -إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتي
الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتي الدرجة الثانية.
3- إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عباده أو ليلحق بمحل عباده.
4 - ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة حيث نصت المادة 939 من القانون المدني
علي تلك الحالات علي سبيل الحصر.
_ ويسقط حق الشفعة في الحالات الآتيه:
1 -إذا نزل الشفيع عن حقة في الأخذ بالشفعة.
٢ - إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
3-في الأحوال الأخري التي نص عليها القانون.
google-playkhamsatmostaqltradent